اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

82

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الثاني في حكم حج السكران : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أبي علي بن راشد ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر ، وشهد المناسك وهو سكران ، أيتم حجه على سكره ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يتم حجه ( 1 ) . الثاني في حكم حج العبد : 1 - أبو عمرو الكشي ( رحمه الله ) : . . . عبد الجبار بن المبارك النهاوندي ، قال : أتيت سيدي ، سنة سبع ومائتين ، فقلت له : . . . جعلت فداك ! فإنه أتوا بي ، من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال ، وقد تخلصت من الذين ملكوني ، بسبب من الأسباب ، وقد أتيتك مسترقا ، مستعبدا . فقال ( عليه السلام ) : قد قبلت . قال : فلما حضر خروجي إلى مكة ، قلت له : جعلت فداك ! إني قد حججت . . . فمرني بأمرك ؟ فقال لي : انصرف إلى بلادك ، وأنت من حجك . . . في حل . . . ( 2 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 5 ، ص 296 ، ح 1002 . يأتي الحديث بتمامه مع ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أبي علي بن راشد ) ، رقم 884 . ( 2 ) رجال الكشي : ص 568 ، ح 1076 . تقدم الحديث بتمامه في ف 4 ، ب 3 ، ( كل فتح فتح بضلال فهو للأمام ( عليه السلام ) ) ، رقم 593 .